ابن عابدين
99
حاشية رد المحتار
بشئ بحر . قوله : ( شاة على أنها حامل ) قيد بالشاة لان اشتراط الحمل في الأمة فيه تفصيل سيذكره الشارح في الفروع الآتية : قوله : ( قدرا ) بفتح القاف : أي يكتب مقدار كذا من الورق أو من الأسطر مثلا . قوله : ( فسد ) أي البيع . قوله : ( لأنه شرط فاسد ) لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها . فتح : أي لان ما في البطن والضرع لا تعلم حقيقته . قوله : ( جاز ) أي على رواية الطحاوي ، ويفسد على رواية الكرخي : شرنبلالية . وجزم بالأول في الفتح والدرر . قوله : ( لأنه وصف ) الأولى أن يزيد مرغوب لأنه ليس كل وصف يصح اشتراطه كما سيذكره في الضابط آخر الباب . مطلب فيما لو اختلفا في الخيار أو في مضيه أو في الاجل أو في الإجازة أو في تعيين المبيع قوله : ( والقول للمنكر الخ ) لان الخيار لا يثبت إلا بالشرط فكان من العوارض ، فيكون القول لمن ينفيه كما في دعوى الاجل . درر . قوله : ( والمضي ) أي إذا اختلفا في مضي المدة فالقول لمنكره لأنهما تصادقا على ثبوت الخيار ، ثم ادعى أحدهما السقوط بمضي المدة فالقول للمنكر . درر . قوله : ( والإجازة ) أي إجازة البيع ممن له الخيار ، كما إذا ادعى البائع على المشتري بالخيار أنه أجاز البيع وأنكر المشتري فالقول قوله ، لان البائع يدعي سقوط الخيار ووجوب الثمن وهو ينكر ط . قوله : ( والزيادة ) أي إذا اختلفا في قدر الاجل فالقول لمن يدعي أخصر الوقتين ، لان الآخر يدعي زيادة شرط عليه وهو ينكر . درر . وتقدم أول البيوع عند قوله : وصح بثمن حال ومؤجل أنه لو اختلفا في الاجل : أي في أصله فالقول لنا في إلا في السلم ، وسيأتي في باب خيار العيب ما لو اختلفا بعد التقابض في عدد المبيع أو عدد المقبوض فالقول للمشتري ، لان القول للقابض مطلقا قدرا أو صفة أو تعيينا ، فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول للمشتري في تعيينه ، ولو بخيار عيب فللبائع الخ . وسيأتي الكلام عليه هناك ، وكذا في آخر خيار الرؤية . وبقي ما إذا اختلفا في تعيين المبيع الذي فيه خيار الشرط عند إجازة من له الخيار العقد ، وقد ذكره في البحر في آخر باب خيار الرؤية عن الظهيرية ثم قال : والحاصل أن السلعة لو مقبوضة فالقول للمشتري سواء كان الخيار له أو للبائع ، وإلا فلو الخيار للمشتري فالقول للبائع وعكسه فالقول للمشتري . مطلب : اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا تنبيه : واشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده فقال البائع : بكر للحال والمشتري ثيب ، فإن القاضي يريها النساء ، فإن قلن بكر لزم المشتري بلا يمين البائع لان شهادتهن تأيدت هنا بأن الأصل البكارة ، وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ لأنه حق قوي وشهادتهن ضعيفة لم تتأيد بمؤيد ، لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه اليمين على البائع ، فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر ، فإن نكل ردت عليه وإلا لزم المشتري . وعنهما في رواية : أنها ترد بشهادتهن قبل القبض بلا يمين البائع ، ولو قال سلمتها إليك وهي بكر وزالت في يدك فالقول قوله ، لان الأصل البكارة ، ولا يريها القاضي النساء لان البائع مقر بزوال البكارة . فتح ملخصا ، وسنذكر لهذا مزيد